الفاضل الهندي
20
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( والنظر إلى فرج المرأة ) * وفي بعض الأخبار إلى باطنه * ( مجامعا ) * لأنه يورث العمى في الولد ، ولعله يرى ما يكره ، وحرمه ابن حمزة ( 1 ) . و " مجامعا " حال عن الفرج ، فالأظهر ( 2 ) كونه اسم مفعول ، أو عن فاعل النظر الذي عوض عنه اللام ، أو فاعل الجماع أو الرجل . * ( واستقبال القبلة واستدبارها ) * قيل : خوفا من فقر الولد . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لعن المستقبل ( 3 ) . * ( وفي السفينة ) * وقيل : إن النطفة لا تستقر فيها . * ( والكلام بغير ذكر الله ) * وفي أكثر الأخبار النهي عن كثرة الكلام ، لأنه يورث الخرس في الولد ( 4 ) . * ( الرابع ) * اتفق الأصحاب ونطقت الأخبار ( 5 ) بأنه * ( يجوز النظر ) * واستحبه الشهيد ( 6 ) * ( إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها ) * لا لريبة أو تلذذ لاختبارها ( 7 ) للنكاح قبل الخطبة كما في التذكرة ( 8 ) لما في ردها بعدها من كسر قلبها بشرط تجويز النكاح عادة وشرعا وإفادة النظر ما لا يعرفه . والمراد بالكف : اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم ، لأنه المتبادر في مثله ، والتنصيص على المعاصم في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري ( 9 ) ولذا عبر الشيخان في المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) باليدين .
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 314 . ( 2 ) في ن : فالظاهر . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 98 ب 69 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 86 ب 60 من أبواب مقدمات النكاح . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح . ( 6 ) صرح بذلك الشهيد الثاني في الروضة البهية : ج 5 ص 97 . ( 7 ) في ن : لاختيارها . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 7 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 10 ) المقنعة : ص 520 . ( 11 ) النهاية : ج 2 ص 355 .